المادة 8 من نظام القياس والمعايرة

ساري، نسخة 1446/03/06هـ

الجواب المختصر

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز.

ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام القياس والمعايرة؟

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:

اعتماد الطراز.

التحقق الأولي.

التحقق الدوري.

التحقق بعد الصيانة.

التحقق الذاتي.

التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.

التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/06هـ · 2024-09-09
تاريخ النشر
1446/03/17هـ · 2024-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
  • MDS-REQ9A

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام القياس والمعايرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة