المادة 12 من نظام القياس والمعايرة
ساري، نسخة 1446/03/06هـ
الجواب المختصر
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.
ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام القياس والمعايرة؟
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
- MDS-REQ9A
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.