المادة 15 من نظام القياس والمعايرة
ساري، نسخة 1446/03/06هـ
الجواب المختصر
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها.
ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام القياس والمعايرة؟
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها.
تتولى اللجنة الآتي:
أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقًا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية.
ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضـده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
- MDS-REQ9A
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.