نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نظام العلم للمملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1393/01/01هـ، 22 مادة، آخر تعديل 1418/12/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- عدد المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: وصف العلم الوطني وعلم جلالة الملك، الأصول المتعلقة برفع العلم الوطني إذا كان مرفوعا لوحده أو مع أعلام الدولة الأجنبية، المحظورات في استعمال العلم الوطني وعقوبات ارتكابها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34) (1 مادة)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام