نظام الرقابة المالية

نظام الرقابة المالية: ساري، صدر 1447/06/10هـ، 29 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1447/06/10هـ · 2025-12-01
تاريخ النشر
1447/06/21هـ · 2025-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
عدد المواد
29

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، أساليب الرقابة المالية، الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، رقابة التقارير، مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية، الجهات الرقابية، المراقبون الماليون، المخالفات والجزاءات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 20/9/1380هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/06/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (29)