نظام الرقابة المالية
نظام الرقابة المالية: ساري، صدر 1447/06/10هـ، 29 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 29
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، أساليب الرقابة المالية، الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، رقابة التقارير، مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية، الجهات الرقابية، المراقبون الماليون، المخالفات والجزاءات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 20/9/1380هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/06/10هـ — صدور النظام