المادة 6 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: رقابة التقارير، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الرقابة المالية؟
للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.
يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.