المادة 22 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: رقابة التقارير، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام الرقابة المالية؟
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.