المادة 24 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: رقابة التقارير، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام الرقابة المالية؟
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.