المادة 8 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: الرقابة المباشرة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الرقابة المالية؟
في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.