نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ساري، صدر 1437/02/19هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1442/10/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
عدد المواد
44
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به، وللنظام أهداف عديدة ، وتصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفقاً لمعايير محددة ، ويحدد النظام مهمات الوزارة و الجهة المشرفة ، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات له موارده . إنشاء الجمعيات وللنظام لائحة أساسية تشمل البيانات و الأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، كما يجوز إنشاء فروع للجمعية، وأن يكون لها أجهزة وموارد . الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مع منح صفة النفع العام . المؤسسات الأهلية وتتكون مواردها مما يخصصه لها المؤسس من أموال، ويكون للمؤسسة لائحة أساسية تشمل بياناتها الأساسية ، ويكون لها ميزانية سنوية وحساب ختامي. مجلس الجمعيات والؤسسات. أحكام…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (4 مادة)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (44)