نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ساري، صدر 1437/02/19هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1442/10/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/19هـ · 2015-12-01
- تاريخ النشر
- 1437/03/07هـ · 2015-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- عدد المواد
- 44
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به، وللنظام أهداف عديدة ، وتصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفقاً لمعايير محددة ، ويحدد النظام مهمات الوزارة و الجهة المشرفة ، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات له موارده . إنشاء الجمعيات وللنظام لائحة أساسية تشمل البيانات و الأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، كما يجوز إنشاء فروع للجمعية، وأن يكون لها أجهزة وموارد . الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مع منح صفة النفع العام . المؤسسات الأهلية وتتكون مواردها مما يخصصه لها المؤسس من أموال، ويكون للمؤسسة لائحة أساسية تشمل بياناتها الأساسية ، ويكون لها ميزانية سنوية وحساب ختامي. مجلس الجمعيات والؤسسات. أحكام…
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (4 مادة)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام
مواد النظام (44)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44