المادة 4 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري، نسخة 1437/02/19هـ

الجواب المختصر

الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.

ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي :

1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.

2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.

3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.

4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.

6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.

7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.

8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.

9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
  • تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
  • كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
  • اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
  • اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
  • اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة