المادة 3 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساري، نسخة 1437/02/19هـ
الجواب المختصر
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي : 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو…
ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي :
1 - الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
2 - المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/19هـ · 2015-12-01
- تاريخ النشر
- 1437/03/07هـ · 2015-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
- تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
- كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
- اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
- اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
- اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة