المادة 23 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساري، نسخة 1437/02/19هـ
الجواب المختصر
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :
أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية.
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
2 - إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ، أو إنهائه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/19هـ · 2015-12-01
- تاريخ النشر
- 1437/03/07هـ · 2015-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
- تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
- كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
- اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
- اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
- اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة