المادة 21 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري، نسخة 1437/02/19هـ

الجواب المختصر

على الجمعية ما يأتي : 1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.

ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

على الجمعية ما يأتي :

1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.

2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.

3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.

4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.

5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.

6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.

7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.

9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.

10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.

12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
  • تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
  • كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
  • اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
  • اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
  • اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة