نظام التحكيم

نظام التحكيم: ساري، صدر 1433/05/24هـ، 58 مادة، آخر تعديل 1447/01/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1433/05/24هـ · 2012-04-16
تاريخ النشر
1433/07/18هـ · 2012-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433؛ قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
عدد المواد
58
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أحكام عامة، اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، بطلان حكم التحكيم، حجية أحكام المحكمين وتنفيذها، أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (2 مادة)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (1 مادة)
  3. 1433/05/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (58)

أكثر مواد نظام التحكيم ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 8 — 877 حكماً
  2. المادة 15 — 565 حكماً
  3. المادة 11 — 332 حكماً
  4. المادة 14 — 274 حكماً
  5. المادة 51 — 266 حكماً
  6. المادة 50 — 243 حكماً
  7. المادة 55 — 218 حكماً
  8. المادة 53 — 125 حكماً
  9. المادة 5 — 107 حكماً
  10. المادة 44 — 87 حكماً