المادة 37 من نظام التحكيم
ساري، نسخة 1433/05/24هـ
موضوع المادة: إجراءات التحكيم، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان…
ساري، نسخة 1433/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام التحكيم؟
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
كيف تُطبَّق المادة 37 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/05/24هـ · 2012-04-16
- تاريخ النشر
- 1433/07/18هـ · 2012-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433؛ قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1433/05/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
- حذف المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1438-227 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
- 1432-112.pdf
- 1438-124.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية/ د. خالد بن عبدالله الخضير
- وزارة العدل — الام التَر ارية.
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.