المادة 36 من نظام التحكيم

ساري، نسخة 1433/05/24هـ

موضوع المادة: إجراءات التحكيم، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

ساري، نسخة 1433/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام التحكيم؟

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله.

4- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.

كيف تُطبَّق المادة 36 في الأحكام؟ (6 حكماً)

في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/05/24هـ · 2012-04-16
تاريخ النشر
1433/07/18هـ · 2012-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433؛ قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  3. 1433/05/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
  • حذف المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1438-227 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
  • 1432-112.pdf
  • 1438-124.pdf
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية/ د. خالد بن عبدالله الخضير
  • وزارة العدل — الام التَر ارية.
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة