المادة 41 من نظام التحكيم
ساري، نسخة 1433/05/24هـ
موضوع المادة: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ساري، نسخة 1433/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام التحكيم؟
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
3 - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
كيف تُطبَّق المادة 41 في الأحكام؟ (9 حكماً)
في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
4 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/05/24هـ · 2012-04-16
- تاريخ النشر
- 1433/07/18هـ · 2012-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433؛ قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1433/05/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
- حذف المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1438-227 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
- 1432-112.pdf
- 1438-124.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية/ د. خالد بن عبدالله الخضير
- وزارة العدل — الام التَر ارية.
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.