نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل: ساري، صدر 1435/03/12هـ، 29 مادة، آخر تعديل 1442/07/25هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1435/03/12هـ · 2014-01-13
تاريخ النشر
1435/04/14هـ · 2014-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
عدد المواد
29
آخر تعديل
1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية التأمين للتأمينات الاجتماعية، نطاق تطبيق النظام على العمال السعوديين، تنسيق مؤسسة التأمين ضد التعطل عن العمل مع وزارة التأمينات الاجتماعية، الاشتراكات وحقوق المشترك، مبلغ التعويض، حالات استحقاق التعويض، حالات وقف صرف التعويض، الجمع بين التعويض في هذا النظام وتعويضات التأمينات الاجتماعية، مسئولية مراقبة تطبيق النظام، حق الاعتراض، عقوبات المخالفين.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (2 مادة)
  2. 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160) (1 مادة)
  3. 1435/03/12هـ — صدور النظام

مواد النظام (29)