المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
الجواب المختصر
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ".
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1435/03/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/160) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/12هـ
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/12هـ · 2014-01-13
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160) (عدّل هذه المادة)
- 1435/03/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- Saned
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة