المادة 4 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

ساري، نسخة 1435/03/12هـ

الجواب المختصر

1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.

ساري، نسخة 1435/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟

1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.

2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/03/12هـ · 2014-01-13
تاريخ النشر
1435/04/14هـ · 2014-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
آخر تعديل
1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  2. 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160)
  3. 1435/03/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
  • إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
  • تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
  • تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
  • Saned

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة