المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري، نسخة 1435/03/12هـ
الجواب المختصر
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
ساري، نسخة 1435/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :
1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
ب - دفع التعويض للمستفيدين.
ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/12هـ · 2014-01-13
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160)
- 1435/03/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- Saned
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة