المادة 13 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري، نسخة 1435/03/12هـ
الجواب المختصر
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ساري، نسخة 1435/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/12هـ · 2014-01-13
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160)
- 1435/03/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- Saned
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة