نظام البلديات والقرى

نظام البلديات والقرى: ساري، صدر 1397/01/01هـ، 48 مادة، آخر تعديل 1435/10/04هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
عدد المواد
48
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أحكام إنشاء البلدية، وتحديد وظائفها وسلطاتها، وتحديد سلطات المجلس البلدي وبيان شروط عضويته، والواجبات والمحظورات على أعضائه وبيان أحكام انعقاده. تحديد سلطات ومسئوليات رئيس البلدية، تنظيم الشئون المالية للبلدية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (22 مادة)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (48)