المادة 48 من نظام البلديات والقرى
ساري، نسخة 1397/02/21هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
ساري، نسخة 1397/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 48 من نظام البلديات والقرى؟
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
كيف تُطبَّق المادة 48 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
- آخر تعديل
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
- دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل تسوير الأراضي الفضاء
- لائحة تراخيص الحفريات
- اشتراطات إنشاء المباني السكنية
- لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
- دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
- الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
- دليل دورات المياه العامة المتنقلة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 48 مادة.