المادة 38 من نظام البلديات والقرى

ساري، نسخة 1397/02/21هـ

الجواب المختصر

على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.

ساري، نسخة 1397/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام البلديات والقرى؟

على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
  • دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • دليل تسوير الأراضي الفضاء
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • اشتراطات إنشاء المباني السكنية
  • لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
  • الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
  • دليل دورات المياه العامة المتنقلة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 48 مادة.

جميع مواد نظام البلديات والقرى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة