المادة 35 من نظام البلديات والقرى
ساري، نسخة 1397/02/21هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد البلدية من: 1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
ساري، نسخة 1397/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام البلديات والقرى؟
تتألف موارد البلدية من:
1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
2 - الغرامات .
3 - إيرادات أموال البلدية .
4 - الوصايا والهبات.
5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .
7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
- آخر تعديل
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
- دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل تسوير الأراضي الفضاء
- لائحة تراخيص الحفريات
- اشتراطات إنشاء المباني السكنية
- لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
- دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
- الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
- دليل دورات المياه العامة المتنقلة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 48 مادة.