المادة 5 من نظام البلديات والقرى

ساري، نسخة 1397/02/21هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: 1 - تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.

ساري، نسخة 1397/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام البلديات والقرى؟

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:

1 - تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.

2 - الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.

3 - المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها.

4 - وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.

5 - مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا.

6 - إنشاء المسالخ وتنظميها.

7 - إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.

8 - الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.

9 - المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.

10 - تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.

11 - تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.

12 - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

13 - تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية ، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.

14 - الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.

15 - حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

16 - تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.

17 - التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.

18 - إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى.

19 - تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان.

20 - منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.

21 - أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
  • دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • دليل تسوير الأراضي الفضاء
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • اشتراطات إنشاء المباني السكنية
  • لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
  • الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
  • دليل دورات المياه العامة المتنقلة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 48 مادة.

جميع مواد نظام البلديات والقرى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة