نظام الإحصاء
نظام الإحصاء: ساري، صدر 1447/02/10هـ، 22 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، الأهداف، الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية، تحقق الهيئة من صحة البيانات أو المعلومات، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات التي تضعها الهيئة، إصدار التراخيص، تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، جمع البيانات والمعلومات، الإحصاءات الرسمية، تعاون الجهات العامة مع الهيئة، عدم استخدام المعلومات التي جمعت لأغراض سرية، الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها، صلاحيات الهيئة، لا يجوز للفرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة، العقوبات، تكوين لجنة، مطالبة المتضرر بالتعويض، الميثاق، صدور اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة…
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/02/10هـ — صدور النظام