المادة 5 من نظام الإحصاء

ساري، نسخة 1447/02/10هـ

الجواب المختصر

على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة.

ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الإحصاء؟

على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة.

على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها، وتصحيحها إن تطلب الأمر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/02/10هـ · 2025-08-04
تاريخ النشر
1447/02/21هـ · 2025-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام الإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة