المادة 6 من نظام الإحصاء

ساري، نسخة 1447/02/10هـ

الجواب المختصر

تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا.

ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الإحصاء؟

تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص.

لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا إلا بعد الحصول على ترخيص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/02/10هـ · 2025-08-04
تاريخ النشر
1447/02/21هـ · 2025-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام الإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة