المادة 7 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الإحصاء؟
تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي:
أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.