المادة 8 من نظام الإحصاء

ساري، نسخة 1447/02/10هـ

الجواب المختصر

للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.

ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الإحصاء؟

للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.

على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقاً لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة.

للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/02/10هـ · 2025-08-04
تاريخ النشر
1447/02/21هـ · 2025-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام الإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة