المادة 8 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الإحصاء؟
للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقاً لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة.
للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.