نظام أمن الحدود
نظام أمن الحدود: ساري، صدر 1394/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1425/03/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
- عدد المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (1 مادة)
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (2 مادة)
- 1394/06/24هـ — صدور النظام