نظام أمن الحدود

نظام أمن الحدود: ساري، صدر 1394/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1425/03/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
عدد المواد
6
آخر تعديل
1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (1 مادة)
  2. 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (2 مادة)
  3. 1394/06/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (6)