المادة 6 من نظام أمن الحدود

ساري، نسخة 1414/07/16هـ

الجواب المختصر

لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة

ساري، نسخة 1414/07/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام أمن الحدود؟

لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1394/06/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1414/07/16هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/06/24هـ

تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
آخر تعديل
1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  2. 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
  3. 1394/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
  • تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
  • تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام أمن الحدود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة