المادة 3 من نظام أمن الحدود

ساري، نسخة 1394/06/24هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

ساري، نسخة 1394/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام أمن الحدود؟

مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
آخر تعديل
1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  2. 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1394/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
  • تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
  • تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام أمن الحدود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة