المادة 4 من نظام أمن الحدود
ساري، نسخة 1394/06/24هـ
الجواب المختصر
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ساري، نسخة 1394/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام أمن الحدود؟
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
- آخر تعديل
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1394/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
- تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
- تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.