المادة 1 من نظام أمن الحدود
ساري، نسخة 1394/06/24هـ
الجواب المختصر
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
ساري، نسخة 1394/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام أمن الحدود؟
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
- آخر تعديل
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1394/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
- تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
- تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.