قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان: ساري، صدر 1412/12/28هـ، 20 مادة، آخر تعديل 1444/08/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/28هـ · 1992-06-29
- تاريخ النشر
- 1413/01/24هـ · 1992-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
- عدد المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن القواعد ما يلي: المقصود بلوحات الدعاية والإعلان، وبيان الجهات المسئولة عنها، وتحديد الرسوم السنوية عنها، وبيان أحكام تأجير مواقع الإعلانات، وبيان الجهات التي يتم التأجير من قبلها، وبيان واجبات ومسئوليات شركات الإعلانات وشروط الإعلان.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (3 مادة)
- 1444/01/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31) (1 مادة)
- 1441/09/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (590) (5 مادة)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (486) (1 مادة)
- 1421/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (242) (1 مادة)
- 1412/12/28هـ — صدور النظام