المادة 1 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
ساري، نسخة 1441/09/12هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1412/12/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410 (نص هذه النسخة)
- 1441/09/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (590) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/12/28هـ
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية :
1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/28هـ · 1992-06-29
- تاريخ النشر
- 1413/01/24هـ · 1992-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 20
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3413 (1992-07-24)
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1444/01/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
- 1441/09/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (590) (عدّل هذه المادة)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (486)
- 1421/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (242)
- 1412/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- القواعد التنظيمية للوحات الدعاية والإعلان
- معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان 1445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة