المادة 19 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
ساري، نسخة 1412/12/28هـ
الجواب المختصر
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
ساري، نسخة 1412/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/28هـ · 1992-06-29
- تاريخ النشر
- 1413/01/24هـ · 1992-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 20
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3413 (1992-07-24)
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1444/01/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
- 1441/09/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (590)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (486)
- 1421/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (242)
- 1412/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- القواعد التنظيمية للوحات الدعاية والإعلان
- معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان 1445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة