المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

ساري، نسخة 1412/12/28هـ

الجواب المختصر

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ساري، نسخة 1412/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/28هـ · 1992-06-29
تاريخ النشر
1413/01/24هـ · 1992-07-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
عدد المواد
20
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3413 (1992-07-24)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  2. 1444/01/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
  3. 1441/09/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (590)
  4. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (486)
  5. 1421/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (242)
  6. 1412/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • القواعد التنظيمية للوحات الدعاية والإعلان
  • معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان 1445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة