المادة 13 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

ساري، نسخة 1412/12/28هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

ساري، نسخة 1412/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/28هـ · 1992-06-29
تاريخ النشر
1413/01/24هـ · 1992-07-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
عدد المواد
20
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3413 (1992-07-24)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  2. 1444/01/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
  3. 1441/09/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (590)
  4. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (486)
  5. 1421/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (242)
  6. 1412/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • القواعد التنظيمية للوحات الدعاية والإعلان
  • معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان 1445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة