تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1446/06/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
عدد المواد
19
آخر تعديل
1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم: المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم – الشخصية الاعتبارية للهيئة ومقرها – سبل قيام الهيئة بتنظيم قطاع الاتصالات – مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته – اجتماعات المجلس وقراراته – محافظ الهيئة وصلاحياته – الموارد المالية للهيئة – السنة المالية للهيئة. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1444/4/7هـ ، وذلك بتعديل اسم الهيئة من ( هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) إلى ( هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (6 مادة)
  2. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133) (1 مادة)
  3. 1422/03/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (19)