تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1446/06/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- عدد المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم: المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم – الشخصية الاعتبارية للهيئة ومقرها – سبل قيام الهيئة بتنظيم قطاع الاتصالات – مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته – اجتماعات المجلس وقراراته – محافظ الهيئة وصلاحياته – الموارد المالية للهيئة – السنة المالية للهيئة. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1444/4/7هـ ، وذلك بتعديل اسم الهيئة من ( هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) إلى ( هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (6 مادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133) (1 مادة)
- 1422/03/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)