المادة 15 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
ساري، نسخة 1422/03/05هـ
الجواب المختصر
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
ساري، نسخة 1422/03/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- آخر تعديل
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
- 1422/03/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة