المادة 2 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

ساري، نسخة 1422/03/05هـ

الجواب المختصر

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

ساري، نسخة 1422/03/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
آخر تعديل
1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
  2. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
  3. 1422/03/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة