المادة 5 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

ساري، نسخة 1446/06/23هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1446/06/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/03/05هـ

مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية :

أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.

ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام.

ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.

د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.

هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.

و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.

ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.

ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.

ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.

ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال.

ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
آخر تعديل
1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
  2. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
  3. 1422/03/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة