المادة 8 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

ساري، نسخة 1446/06/23هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1446/06/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/03/05هـ

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية :

أ - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.

ب - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ج - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.

د - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

هـ - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

و - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.

ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

ح - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.

ط - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
آخر تعديل
1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
  2. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
  3. 1422/03/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة