تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: ساري، صدر 1431/06/17هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم - الهيئة السعودية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية - ما تهدف الهيئة لتحقيقه - مباشرة الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية مع عدم الإخلال بالجهات الأخرى - الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية - الهيئة هي المرجع في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية - المركز الوطني هو المرجع الوطني للمواصفات القياسية - المجلس هو الهيئة المختصة بإدارة شؤون الهيئة - تعيين محافظ للهيئة بناء على ترشيح الرئيس - ميزانية الهيئة السنوية - موارد الهيئة ومما تتكون.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72) (1 مادة)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام