تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: ساري، صدر 1431/06/17هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1431/06/17هـ · 2010-05-31
تاريخ النشر
1431/06/17هـ · 2010-05-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
عدد المواد
16
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم - الهيئة السعودية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية - ما تهدف الهيئة لتحقيقه - مباشرة الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية مع عدم الإخلال بالجهات الأخرى - الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية - الهيئة هي المرجع في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية - المركز الوطني هو المرجع الوطني للمواصفات القياسية - المجلس هو الهيئة المختصة بإدارة شؤون الهيئة - تعيين محافظ للهيئة بناء على ترشيح الرئيس - ميزانية الهيئة السنوية - موارد الهيئة ومما تتكون.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
  2. 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72) (1 مادة)
  3. 1431/06/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)