المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
3 - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .
4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .
5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير .
6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره .
7 - إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .
8 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
10 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
11 - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم .
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .
13 - الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية .
14 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
15 - للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة