المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

ساري، نسخة 1431/06/17هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .

ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي :

1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .

2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .

3 - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .

4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .

5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير .

6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره .

7 - إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .

8 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .

9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .

10 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .

11 - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم .

12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .

13 - الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية .

14 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.

15 - للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/17هـ · 2010-05-31
تاريخ النشر
1431/06/17هـ · 2010-05-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
  3. 1431/06/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة